رام الله 15.11.2023
جريمة حرب جديدة تنضم الى سلسلة جرائم الاحتلال الاسرائيلي التي يرتكبها تجاه شعبنا الفلسطيني في غزة والقدس والضفة الغربية.
إن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مجمع الشفاء الطبي لهو استمرار لجريمة الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني.
حظيت المستشفيات والعيادات والمدارس والملاجئ والجرحى والمرضى بتوصيف واضح وبنود واضحة في القانون الإنساني الدولي يكفل حمايتهم في زمن الحرب.
يوفر القانون الدولي الإنساني حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، وذلك عبر اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954).
وخصصت حماية خاصة للمستشفيات في اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 18)، إذ لا يجوز، بأي حال من الأحوال، الهجوم على المستشفيات المدنية المخصصة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.
وتنص الاتفاقية على "عدم جواز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية"، وفق المادة الـ 19.
في حين تلزم اتفاقيات جنيف الأربع -المادة الثالثة المشتركة- جميع الأطراف على وجوب "جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم".
هذا بالإضافة الى بنود كثيرة ذكرت بشكل، واضح وجوب حماية المستشفيات والمنشآت الصحية، والجرحى ومراكز الإيواء والمدارس.
اختتم جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته باتجاه كافة بنود القانون الإنساني الدولي في فلسطين، ولم يتبقى من هذه البنود إلا عجزها، وعدم رغبة حكومات العالم على وقف هذا العدوان المستمر على شعبنا.
تناشد دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية الفاعلين في العالم للتحرك الفوري لوضع حد لهذا العدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني ووقف حرب الإبادة بحق أطفال ونساء فلسطين.
كما تناشد المؤسسات الحقوقية حول العالم بأن تمارس دورا أكثر تأثيرا، وان تتحمل المسؤولية بشكل جدي عن دورها في الضغط على الحكومات العالمية للكف عن حماية هذا الاحتلال وتنفيذه لهذه الجرائم ومحاولات وقف أي مساعي لمحاسبته وفق القانون الإنساني الدولي.
لقد انهارت معاني الإنسانية ومعاني حقوق الانسان ومصطلحات القانون الإنساني الدولي في هذه الجريمة المستمرة بحق شعبنا.
رام الله 24.10.2023
تستنكر دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني/ منظمة التحرير الفلسطينية الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة حيث ارتكبت قوات الاحتلال هجمات غير قانونية من بينها غارات عشوائية، تسببت في سقوط أعداد كبيرة في صفوف المدنيين، قضت في بعض الأحيان على اسر بأكملها، وغيره من حالات قصف وتدمير منازل وابراج سكنية ومؤسسات واعيان مدنية، ومصانع وآبار مياه ومدارس ومستشفيات ومراكز للشرطة وجامعات وغيرها من المباني العامة، كما منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي دخول الوقود والسلع، والأدوية، كما تم قطع الكهرباء عن القطاع.
بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب على جميع أطراف النزاع، في جميع الأوقات، التمييز بين المدنيين والأعيان المدنية، والمقاتلين والأهداف العسكرية، وتوجيه هجماتهم فقط على المقاتلين والأهداف العسكرية؛ فالهجمات المباشرة على المدنيين أو الأعيان المدنية محظورة، وتُعتبر جرائم حرب. كما تُحظر أيضًا الهجمات العشوائية. وعندما يؤدي هجوم عشوائي إلى مقتل أو إصابة مدنيين، فإنه يرقى إلى جريمة حرب. كما يُحظر أي هجوم غير متناسب الا وهو الهجوم الذي يكون فيه الضرر المتوقع للمدنيين والأعيان المدنية مفرطًا في تجاوز ما يُنتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ومباشرة إن شن هجوم غير متناسب عن علم هو جريمة حرب.